السيد البروجردي

16

جامع أحاديث الشيعة

قد نقصته أجرته فإذا قاطعته ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاء فان زدته حبة عرف ذلك ( لك - كا ) ويرى أنك قد زدته ( 2 ) كا 289 ج 5 - يب 211 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال - يب ) قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما أجره ومن استأجر أجيرا ثم حبسه عن الجمعة تبوأ باثمه وان هو لم يحبسه اشتركا في الاجر . ( 3 ) فقيه 5 ج 4 - بالاسناد المتقدم في باب كراهة سؤر الفأر في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله ونهى أن يستعمل أجير حتى يعلم ما أجرته . ( 4 ) العوالي 253 ج 3 - وروى أبو سعيد الخدري وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : من استأجر أجيرا فليعلمه أجره . وتقدم في أحاديث باب ( 4 ) أنه تجب الجمعة جماعة على جميع الناس من أبواب صلاة الجمعة ما يمكن أن يستدل به على ذلك لأنه لا يجوز لاحد أن يمنع عن اتيان الواجب وفي رواية الجعفريات ( 1 ) من باب ( 6 ) حرمة حبس الأجير عن الجمعة قوله عليه السلام من استأجر أجيرا فلا يحبسه عن الجمعة فيأثم وإن لم يحبسه عن الجمعة اشتركا في الاجر وفي نوادر الراوندي مثله . * ( 4 ) باب استحباب دفع الأجرة الأجير قبل أن يجف عرقه وجواز شروط ما يحل اشتراطه في الإجارة وجواز أخذ الأجرة قبل العمل * 43 ( 1 ) كا 289 ج 5 - يب 211 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في الحمال والأجير قال : لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته ( 2 ) كا 289 ج 5 - محمد بن يحيى عن - يب 211 ج 7 - أحمد بن